الاثنين 24 مارس 2025 - 11:56 صباحاً - القاهرة

     

 

 

               

 

  أحدث الأخبار

 



 

  الأكثر قراءة

 
 


نتائج

 



 
 

نبذه عن المؤسسات الأهلية

 

نبذه عن المؤسسات الأهلية

ترتكز جهود المؤسسات الأهلية في مصر على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .
   
نصت مواد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 149لسنة 2019:
مادة(58): تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .
مادة(59): تتنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض ، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس ، لمدة معينة أو غير معينة ، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لها أو لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها .
مادة(60): يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً ، ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية :
(1) اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو مع أى مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية .
(2) ننطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .
(3) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
(4) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
(5) طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير ، وبالأخص فى حالة عدم وجود المؤسسين أو أى منهم لأى سبب من الأسباب .
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
مادة(61): في حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة .
مادة(62): يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها .ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعة .
مادة(63): يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء ، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينه المؤسس أو المؤسسون ، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء ، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء . ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير. .
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال .
مادة(64): فى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة ، تتولى الجهة الإدارية التعيين .
ميادين العمل التى تعمل بها المؤسسات الأهلية فى مصر :
رعاية الطفولة والأمومة
رعاية الأسرة
المساعدات الاجتماعية
رعاية الشيخوخة
رعاية الفئات الخاصة والمعوقين
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
تنمية المجتمعات المحلية
التنظيم والإدارة
رعاية المسجونين
تنظيم الأسرة
الصداقة بين ج.م.ع والشعوب الصديقة
النشاط الأدبي
الدفاع الاجتماعي
أرباب المعاشات
حماية البيئة والحفاظ عليها
التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل
حماية المستهلك
حقوق الإنسان